أن رجلاً طلق زوجته طلاقاً باتاً من قبل المحكمة الشرعية، وبعد ذلك بمدة حاول هو وأهلها رجعتها إليه فلم يجد طريقاً، فأحضروا محللاً وعقدوا له عليه ودخل عليها ومكثت معه يومين فقط، وطلقها، وبعد انتهاء العدة رفض أولياءها وهم أبناء عمها أن يعقدوا له عليها لزوجها المذكور فعقد بحضور أمها وأختها وزوج أختها فدخل بها، ولا تزال في عصمته حتى الآن. اهـ.
وبتأمل هذا السؤال تعجبت كيف يقع هذا التلاعب في العقد والفروج في بلدان المسلمين. نسأل الله العافية والسلامة.
والجواب: أنها بطلاقها الأول بتاتاً الثابت لدى المحكمة تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. وأما نكاح المحلل فلا يحلها له، بل هو حرام غير صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم (لعن الله المحلل والمحلل له (رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وابنه وعثمان، وهو قول الفقهاء من التابعين، وروي ذلك عن علي وابن عباس. وقال ابن مسعود: المحلل والمحلل له ملعونان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وروى ابن ماجه عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له) .
وعن نافع عن ابن عمر أن رجلاً قال له: أتزوجها أحلها