لزوجها، لم يأمرني، ولم يعلم. قال: لا، إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها، قال: كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحاً. وقال: لا يزال زانيين وإن مكثا عشرين سنة. وجاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثاً، أيحلها له رجل؟ فقال: من يخادع الله يخدعه.
ويتعين التعزير البليغ على من تعاطى مثل هذا وهو يعلم: من زوج، أو زوجة، وولي، وشهود - كل بحسبه.
أما نكاحها الثاني بغير ولي شرعي فنكاح فاسد يتعين أن يفرق بينهما، وعلى الزوج أن يطلقها، فإن أبى الحاكم يفسخ النكاح. والله أعلم. قال ذلك ممليه الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف. وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص-ف ١٦٧٦-١ في ٢٧-٨-١٣٨٣هـ)
تزوجها ولها خمس سنين وتوطآ على الطلاق قبل الدخول
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عمر بن سالمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد صل إلى كتابكم المتضمن السؤال عن المسائل الآتية:
أولاً: رجل كطبيب يعالج امرأة غير محرم له، فأشارت إليه أن يعقد بابنتها البالغة من العمر خمس سنوات، وتواطآ على الطلاق قبل الدخول؟
ثانياً: رجل ترك الصلاة خمس سنوات ثم تاب ورجع إلى الله، هل يلزمه قضاء الفائت أم لا؟
ثالثاً: رجل اشترى من آخر خمسة أكياس مثلاً نسيئة بغير سعر