للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الكريمة: (وإن أردتم استبدال زوج وأتيتم إحداهن قنطاراً) (١) وقضية عمر بن الخطاب مع القرشية. فنقول وبالله التوفيق.

عقد الإمام ابن القيم في كتابه (زاد المعاد) فصلاً خاصاً لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصداق قال فيه: ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها (كان صداق النبي لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا فذلك خمسمائة) . وقال عمر رضي الله عنه: (ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئاً من نسائه ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية) . قال الترمذي حديث حسن صحيح. اهـ. و (الأوقية) أربعون درهماً وفي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: (تزوج ولو بخاتم من حديد) وفي سنن أبي داود من حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعطى في صداق ملء كفه سويقاً أو تمراً فقد استحل) . وفي سنن الترمذي أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم - فأجازه) قال الترمذي، حديث صحيح وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها، عن النبي (إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة) وفي الصحيحين (أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال: هل عندك شيء تصدقها إياه؟ قال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك إن أعطيتها إزارك جلست


(١) سورة النساء - آية ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>