للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا إزار لك، فالتمس شيئاً. فقال: ما أجد شيئاً. فالتمس ولو خاتماً من حديد. فالتزم فلم يجد شيئاً. فقال صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال: قد زوجتكها بما معك من القرآن) . قال ابن القيم فتضمنت هذه الأحاديث أن الصداق لا يتقدر أقله، وأن قبضة السويق وخاتم الحديد والنعلين يصح تسميتها مهراً، وتحل بها الزوجة. وتضمنت أن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح، وأنها من قلة بركته وعره.

استحباب الاقتصار على صداق النبي صلى الله عليه وسلم لمن قدر على بذله

قال النووي في شرح حديث عائشة عند مسلم في صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه المتقدم ذكره: استدل بهذا الحديث على أنه يستحب كون الصداق خمسمائة درهم. وقال ابن قدامه في (المغنى) : لا تستحب الزيادة على هذا. أي على صداق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كثر ربما تعذر عليه، فيتعرض للضرر في الدنيا والآخرة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (الاختبارات) : كلام الإمام أحمد في رواية حنبل يقتضي أنه يستحب أن يكون الصداق أربعمائة درهم، وهذا هو الصواب مع القدرة واليسار، فيستحب بلوغه ولا يزاد عليه.

إنكار زيادة الشخص على المقدار المناسب لحاله

ولو كان دون صداق النبي صلى الله عليه وسلم

روى مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني تزوجت

<<  <  ج: ص:  >  >>