(لو كنتم تعرفون من بطحان ما زدتم) قال الحافظ الهيثمي في (مجمع الزوائد) : رجال أحمد رجال الصحيح: وقال المناوي في (فيض القدير) قال الحاكم: صحيح، وأقره الذهبي.
ما يشترط لجواز إكثار المهر بدون كراهة
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (الاختيارات) : لو قيل إنه يكره جعل الصداق ديناً سواء كان مؤخر الوفاء وهو حال أو كان مؤجلاً لكان متجهاً، لحديث الواهبة، قال: والصداق المقدم إذا كثر وهو قادر على ذلك لم يكره، إلا أن يقترن بذلك ما يوجب الكراهة من معنى المباهاة ونحو ذلك، فأما إذا كان عاجزاً عن ذلك كره، بل يحرم إذا لم يتوصل إليه إلا بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرمة. فأما إن كثر وهو مؤخر في ذمته فينبغي أن يكره هذا كله، لما فيه من تعريض نفسه لشغل الذمة. وقال أبو بكر بن العربي في (أحكام القرآن) : وقد تباهى الناس في الصدقات حتى بلغ صداق امرأة ألف ألف، وهذا قل أن يوجد من حلال. وتقدم قول ابن قدامة في (المغنى) : لا تستحب الزيادة على هذا. أي على صداق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كثر ربما تعذر عليه فيتعرض للضرر في الدنيا والآخرة.
ومن هذه النقود يستفاد أن لجواز الإكثار بدون كراهة من الشروط ما يلي: