للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على جواز إيتاء القنطار، ولا يلزم من جعل الشيء شرطاً لشيء آخر كون ذلك الشرط في نفسه جائز الوقوع كقوله صلى الله عليه وسلم: (من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين) .

هذا ما ذكروه. وبه يتبين أن لا مبرر في الآية لتكليف العاجز ما لا يقدر عليه، ولا لعضل النساء والتضحية بكرامتهن في سبيل الوصول إلى الأغراض الشخصية.

أما ما روى أبو يعلى من طريق محمد بن إسحاق، حدثني محمد ابن عبد الرحمن، عن مجاهد بن سعيد، عن الشعبي، عن مسروق، قال: ركب عمر بن الخطاب رضي الله عنه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصدقات فيما بينهم أربعمائه درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرمة لم تسبقوه إليها، فلا أعرفن ما زاد الرجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم؟ قال: نعم. فقالت: أما سمعت الله يقول: (وآتيتم إحداهن قنطاراً) الآية. فقال: اللهم غفراً، كل الناس أفقه من عمر، ثم رجع فركب المنبر، فقال أيها الناس إني نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليفعل.

قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>