فالجواب عن هذه القضية أن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليفعل. يدل على تقييد ذلك بالقدرة واليسار كما تقدمت الأدلة عليه، مع أن زيادة اعتراض المرأة على عمر بن الخطاب في الحديث لها طرق لا تخلو من مقال.
(أولها) طريقة أبي يعلى المتقدمة، وفيها مجالد بن سعيد قال البخاري في التاريخ الصغير كان ابن مهدي لا يروي عنه. اهـ. وفي الميزان قال ابن معين وغيره: لا يحتج به. وقال أحمد: يرفع كثيراً مما لا يرفعه الناس، ليس بشيء وقال النسائي: ليس بالقوي. وذكر الأسج: أنه شيعي، وقال الدارقطني: ضعيف. وقال البخاري: كان يحي بن سعيد يضعفه وكان ابن مهدي لا يروي عنه، وقال الفلاس سمعت يحي بن سعيد يقول: لو شئت أن يجعلها لي مجالد كلها عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله فعل. اهـ. ومن هنا يظهر إشكال جزم بعض أهل العلم بجودة إسناد هذه الرواية.
الثانية: رواية ابن المنذر من طريق قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء. فقالت امرأة: ليس ذاك لك يا عمر، إن الله يقول:{وآتيتم إحداهن قنطاراً من ذهب} قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود (فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئاً) فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر فخصته. وفي إسناد هذه الرواية قيس بن الربيع قال البخاري في التاريخ الصغير: حدثني عمرو بن علي، قال: كان يحي