للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما يتناسب مع حالتهم، ملاحظين حالة الأضعف ومتوسط الحال منهم، وما تم اتفاقهم عليه تعين الإلزام به.

٣- الذين سبقوا في هذا الميدان واتفقوا فيما بينهم من بعض القبائل في الحجاز وتهامة وغيرهم بدافع منهم على محارمهم على صداق يتلاءم مع مستوى حالتهم المادية مراعين في ذلك حالة الأضعف منهم فهؤلاء يشجعون على الاستمرار على ما هم عليه، ولا يمكن أحد من أفراد تلك الجهات مخالفة ما اتفقوا عليه.

٤- يلزم الجميع بمنع آلات اللهو والطرب والأغاني، وعلاوة على ذلك يمنع الدف وإن كان أصله مباحاً نظراً لما ارتكب بسببه من التوسع في استعمال آلات اللهو والطرب المحرمة واختلاط الرجال بالنساء، ورفع أصواتهن بالأغاني، وإقلاق راحة المجاورين بتلك الأصوات المنكرة، مع ما يقترن بذلك من بذل الأموال في سبيل غير مشروع للمغنيات وغيرهن.

٥- يلاحظ القضاء على كل ما من شأنه الإسراف والبذخ والتطاول من تلك التكاليف التي كان لها السبب الأعظم في المغالاة في المهور: كالإسراف في الولائم، والأثاث كغرف النوم والألبسة كالفساتين ونحوها، والحلي كالعقود الثمينة ونحوها.

٦- يكتفي بوليمة واحدة لا إسراف فيها، سواء كانت عند الزوج أو عند أهل الزوجة حسبما يحصل الاتفاق عليه، مع أن أصل شرعيتها من جانب الزوج. وبناء على ذلك تلغى الحفائل والمباهاة.

٧- يجعل في كل بلد لجنة رقابة مرجعها القاضي تتولى ملاحظة تطبيق ما تقدم، ومن ثبت مخالفته فيعاقب بعقوبة مالية،

<<  <  ج: ص:  >  >>