للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مالك ونفسك بنعلين) رواه الإمام أحمد وغيره. والله أعلم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف ٢٤١٩ في ٢-٦-١٣٨٧هـ)

ما يسمى مهراً عند العوام

س / ما يسمونه مهراً -كخمسين- والصداق قد بذل ثلاثة آلاف.

ج / هم يقدمون الحقيقي حتى لا يبقى إلا الشيء القليل. والأحكام دائرة على الحقيقي، وهذا استمروا عليه لأنه كان في السنين الماضية شيء قليل، وقد يعجل وقد يؤخر، وهو يقصدون أنه مؤجل. ويتنصف كله الثلاثة والخمسين.

س / هل لا بد من إعطائه المرأة؟

ج / حق يجب إعطاؤه المرأة. فهذا زيادة عليه، وكونه يسمى عند العقد جائز، فإنه ولو لم يذكر صداق صح النكاح.

(تقرير)

مكسر الجماعة

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة قاضي

وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد ثبت لدينا أن لأهل تلك الجهات عادة اعتادوها بعد عقد الزواج هي أنهم يأخذون جبراً إما من المتزوج أو من مهر الزوجة مبلغاً يتراوح ما بين المائتين وبين خمسمائة ريال يوزع على أهل القرية التي عقد فيها النكاح باسم (مكسر

<<  <  ج: ص:  >  >>