وأما موضوع أخذ ولي أمر الفتاة من مهرها فهذا فيه تفصيل، فإن كان ولي أمرها أباها فقد صرح العلماء بأن للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء بشروط ستة ذكرها الفقهاء رحمهم الله، وإن كان وليها غير الأب كأخيها وعمها ونحوهما فلا يحل له شيء من صداقها إلا برضاها. وأما إعطاء أقارب الزوجة وإكرامهم بما جرت به العادة ككسوة ونحوها مما لا بأس به لا سيما إذا كان مدفوعاً من قبل الزوج باسم الأخ ونحوه، وقد ورد في ذلك حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:(وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته) . والسلام عليكم.
(ص-ف٣٥ في ٥-١-١٣٨٤هـ)
طلب أخوها ثلاثة آلاف ريال
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن.... الهذيلي
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد بلغنا أن أختك ... قد تقدم لخطبتها عبد الله بن.... وأنها راغبة فيه وراضية به، وأنك امتنعت عن العقد لها به إلا بعد أن يدفع لك من صداقها ما تطيب به نفسك، وأن أختك قد بذلت لك من صداقها ألف وخمسمائة (١٥٠٠) ريال فرفضتها طالباً منها ثلاثة آلاف (٣٠٠٠) ريال. والحقيقة أننا استغربنا هذا العمل الجاهلي الجائر من رجل مسلم يرجى له الخير. وتعرف بارك الله فيك ووفقك أن ولاية الرجل على المرأة ولاية ملاحظ فيها