للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونفيد سموكم أننا بتأمل ما قرره قاضي الأفلاج بحق المذكورين، بناء على ما تحقق لديه من اجتماعهم مختلطين رجالاً ونساءً على ضرب الدفوف، وما ترتب عليه من وجود منكرات لا يجوز فعلها شرعاً، يعتبر إجراءً حسناً، وفي محله، ولا وجه لتشكي المذكورين، بل الذي ينبغي في ذلك على ولاة الأمر أن يكونوا عوناً لرجال الدين والحسبة في قمع أمثال هؤلاء والضرب على أيديهم بما يحفظ للدين كرامته وللشرع قداسته.

أما ما أشرتم إليه سموكم في عجز الخطاب من السؤال عن ضرب الدفوف في أفراح الزواج، وهل هي محرمة إذا حصل فيها دفوف فقط.

وجواباً عليه: أن ضرب الدفوف إذا كان مقصوراً على النساء فقط سالماً من الأمور المحرمة فلا مانع منه، لشرعية إعلان النكاح. هذا والله يحفظكم.

رئيس القضاة

(ص-ق١١٥١ في ٢٤-٩-١٣٨١هـ)

قوله: كمزمار

معروف وهو الذي يصوت فيه، ومن أي شيء كان، حتى قصبة الراعي، وذلك لما فيه من الصوت المطرب الملهي، كما تقدم في الحديث المشار إليه (وصوت ملهاة) والمزيك كذلك.

(تقرير)

<<  <  ج: ص:  >  >>