معيباً، ولكان ذكر المرأة حشواً لا فائدة فيه. وكلام من أوني جوامع الكلم منزه عن ذلك. وهذا المسلك لا خلاف في إفادته علة الحكم بين العلماء، وإنما خلافهم فيه هل هو من قبيل النص الظاهر أو الاستنباط كما هو مقرر في محله. ويفهم من دليل خطاب الحديث المذكور -أعني مفهوم مخالفته- أن المولي لو كان ذكراً لما كان ذلك علة لنفي الفلاح. وهو كذلك. وهذا من أعظم الأدلة على الفرق بين الرجال والنساء في تولي المناصب.
ومن أدلة ذلك أيضاً النصوص الدالة على منع اختلاط الرجال بالنساء، لأن المرأة الموظفة لا تختص بالنساء لا بد أن تخالط الرجال بمقتضى طبيعة وظيفتها. ومن تلك النصوص قوله تعالى:{وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب}(١) فالأمر بكون سؤالهن من وراء حجاب دليل واضح على لزوم الحواجز وعدم الاختلاط.
فإن قيل: هذه الآية الكريمة خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو مقتضى السياق وكما روي عن بعض أهل العلم، فلا تشمل غيرهن من نساء المؤمنين.
فالجواب من (ثلاثة اوجه) :
(الوجه الأول) هو ما تقرر في الأصول من أن العلة قد نعم معلولها، وذلك مجمع عليه في الجملة، ومن أمثلة صورة المجمع عليها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:(لا يقبض حكم بين اثنين وهو غضبان) فإن المسلك المتقدم الذي هو مسلك الإيمان