عليها وأعطى الطبيب تقريره في ذلك، وما أبدته رئاسة القضاة أن هذا لا يجوز شرعاً ورغب التعميم لإدارات الشرطة بعدم الكشف على عورة أحد إلا بعد رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ... إلخ....
بعد مطالعة ما ذكر ظهر لنا أن إرسال مثل هذه المرأة إلى الصحة، وتولي الطبيب الكشف عليها في غير محله. ودعوى مثل هذه الأمور من مسائل العورات بين الرجل وزوجته في الفراش يختلف باختلاف المدعية والمدعى عليه في أحوالهما ديانة وثقة وخلاف ذلك، فيحتاج إلى نظر القاضي وبكل حال مثل هذه الدعوى يلزم ردها إلى القاضي الشرعي لينظر فيها ويحكم بما يظهر له من الشرع نصاً أو استنباطاً.
وإذا رأى القاضي أنه لا بد من الكشف على العورات في مثل هذا فلا يتولى ذلك إلا النساء الثقات من الدكتورات إن وجدن وإلا فمن النساء غير الموثوقات غيرهن. وفق الله الجميع. والسلام عليكم.
(ص-ف١١١٢ في ٩-١٠١-١٣٧٧هـ)
قوله ويحرم عزل بلا أذن حرة أو سيد أمة
والبحث فيه من ناحيتين: الأولى - خشية الحبل.
والثانية - ما يتعلق بذلك من حق المرأة. فأما الأول فإنه حلال وقد أكذب النبي اليهود فيما زعمته في العزل وسمته به. نعم الجمع بين الأحاديث في ذلك هو أنه إذا عزل معتقداً أنه بفعله ذلك لا يكون ولد فهو خاطئ، ولهذا في الحديث: (لو أراد