للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يعد لزوجته المشار إليها بيتاً متحداً صالحاً لمثلها مع مثله.

كما أن مما تحتاجه جعل مؤنسة لها عند الحاجة في الأوقات التي لا يكون عندها. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق ٥٠١-٣-١ في ٢-٢-١٣٨٣هـ)

المسكن الواحد

المسكن الواحد هو الذي مشترك في مرافقة حل دخوله واغتاله. أولى ولكن محل الجلوس واحد مما يلزم منه أن ترى هذه في أحيان عديدة. أما إذا كان دارين أو بينهما باب ويغلق فلا. لأن كل واحدة لا ترى الأخرى. وليس مجرد الرؤية ممنوع، بل الرؤية المعتادة في المواضع التي هي من مرتفقات الدار.

وظاهره ولو كان المسكن كبيراً. أما إذا كانا مسكنين ولو صغيرين متلاصقين فلا يضر.

(تقرير)

أمثلة لضرورة جواز خروجها

إذا وقعت الضرورة جاز، كأن تكون في البيت وحدث ما يوجب الخروج، أو جاءت ضرورة وهو يأبى الخروج فإنها تخرج بلا إذنه.

والضرورة هو ما تخشاه على نفسها: إما تلفاً، أو ضرراً متحققاً. إذا ضربها ضرباً شديداً تخشى منه التلف، أو صادف ما عندها مؤنة فخرجت خروجاً يؤمن عليها فيه هذا ضرورة. ومثل لو ابتدأ حريق في الدار فلا يلزمها الجلوس، أو خلل في البنيان تخشى السقوط. ونحو ذلك.

(تقرير)

<<  <  ج: ص:  >  >>