للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التفصيل في إجارة نفسها

الإجارة الخاصة التي تستوعب وقتها. والعامة لا مانع من ذلك كأخذها ما تعمله في داره أو عدم حضوره، فما أخل بالانتفاع بها فله ذلك، وما لا فلا، لأن منافعها ليست له.

(تقرير)

قوله: ويستحب إذنه أن تمرض محرمها

وهذا إذا أمن المحذور، فإذا كان يخشى محذوراً فلا، وإذا كان يقع المحذور فلا يجوز، مثال ذلك أن تخرج متطيبة متزينة وإذا صارت الحال إلى أن يعلم شيئاً أشد من ذلك كوقوع الشر والفتنة.

(تقرير)

شهود جنازته

إذا استأذنت إلى المسجد ولا مضرة في خروجها بأن كانت متسترة تفلة ولم تكن ممن يفتتن بها (١) وإن كانت غير متطيبة ومتسترة لكن حجم قدها تحت الثياب ونحو ذلك مما يسبب أن يفتتن بها (٢) .

فالحاصل أن الإذن لها بالخروج إلى المسجد ينبغي بهذه الثلاثة ورابع وهو الأمن.

(تقرير)

الزيادة على زيارة أبويها أو شهود جنازتهما

ثم زيارة ابويها أو شهود جنازتهما ينبغي أن يسعى فيما يأدم عليه الحال للآية. إذا كان منعه هذا يترتب عليه سوء الحال


(١) جاز.
(٢) فلا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>