للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما زوجة ابن.... فنظراً لعدم ثبوت ما ادعته من الإكراه وأنها قد أتت منه بابن وبنت، فإنه يتعين إلزامها بالرجوع إليه كما ذكرت. فإن صلحت الحال بينهما فذاك، وإن استمر الشقاق والنزاع أجري في حقه ما يلزم بالوجه الشرعي. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ف٤٠٤٤-٣-١ في ٥-١١-١٣٨٦هـ) (١)

ضربها وخيف من حدوث فتنة إذا أعيدت إليه

هربت واتهم أبوها بأنه يعرف محلها

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي السليل

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد اطلعت على خطابك لنا برقم ٢٦ في ٧-٢-٧٨هـ وفهمت ما تضمنه من سؤال عن المسألتين:

إحداهما: قولكم: إن علي ... ضرب زوجته ضرباً مبرحاً وشجها في رأسها ثلاث شجات وقطع ثلاثاً من قرونها لأجل عداوة بينه وبين أبيها، وقد تكرر ضربه لها بغير سبب وبرجوعها عليه يخشى حدوث فتنة.

والجواب: أن الأولى أن يشار عليه بالخلع، ويقوي ذلك ما يخشى من وقوع فتنة تتدى إلى غير الزوجين، فإن أبى ودلت


(١) سورة سبأ - آية ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>