القرائن على توقع فتنة فيما لو أعيدت له فإنه يلزم بالفراق، ويدفع إليه الصداق.
الثانية: قولكم: إن بنت ... قد زوجها أبوها ... ونشزت منه بغير سبب فأمرنا أبوها بردها، ثم نشزت ولم توجد في السليل ولا في نواحيه، ثم كلفنا أباها بالبحث عنها وأمهلناه شهرين فلم يجدها، ولم يزل زوجها يخاصم أباها ويطلب منه إحضارها، فهل يكلف أبوها بذلك؟
الجواب: أنه إن كان ثم قرائن تدل على أن أباها يعرف محلها فإنه يلزم بإرجاعها، وإلا فليزم الزوج الصبر إلى الحصول عليها أو الوقوف على خبرها. والسلام عليكم.
رئيس القضاة
(ص-ق ٦٩ في ٢٣-٢-١٣٧٨هـ)
ليس معنى النشوز أن تبقى إلى الأبد
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الزلفي الأولى
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنشفع لك بهذا المعروض المقدم من.... بخصوص قضيتها مع زوجها ... ترغب الاطلاع على ما جاء فيه والنظر في قضيتها بالوجه الشرعي، لأنه إذا كان الحكم الذي صدر من الشيخ ابن عيدان ليس فيه إلا الحكم بنشوزها فليس كافياً في إنهاء المسألة، لأنه ليس معناه أن تبقى ناشزاً إلى الأبد