بل يتعين النظر في دعواها مع زوجها وإنهاؤها بما يظهر لك شرعاً من جمع أو تفريق. بارك الله فيك. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق ٣١٤٥٩-١ في ٦-٨-١٣٨٤هـ)
ما ينبغي للحكمين أن يقولاه ويفعلاه
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى النظر في المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ٨٠١٥ وتاريخ ٢٧-٤-٧٩هـ المختصة بقضية.... المحكوم عليها بالنشوز من زوجها ... وطلب السماح لها بالسفر مع أخيها إلى بلادها أفغانستان. كما جرى الاطلاع على ما أجاب به رئيس محكمة الطائف من أنه لم يجد نصاً شرعياً يسوغ للمرأة السفر إلى بلادها بدون إذن زوجها.
وبتتبع أوراق المعاملة رأينا أن مثل هذه المرأة التي ليس لها أهل تأوي إليهم فليس من الأصلح لها ولا لزوجها أن تنشز فينبغي للقاضي إعادة النظر في أصل حكم النشوز والسعي في تحصيل حكم صالح: إما باجتماع على أي صفة أو بافتراق بخلع أو نحوه، وهذا أهم من مسألة السفر. وإن لم يتمكن القاضي من هذا فلا يفوته قوله تعالى:{وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا أصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً}(١) وعليه في هذه الحالة