فقد وصل إلينا كتابك رقم بدون، وتاريخ بدون، المتضمن استرشادك عن قضية امرأة ساءت عشرتها مع زوجها ونشزت عليه، وطالت المدة من عام ١٣٧٠هـ وتضررت من حبسها طيلة هذه المدة وسوء حالتها، وطلبت منه المخالعة، وبذلت له ما أعطاها فلم يقبل، وعرض عليه الصلح بأكثر مما أعطاها فأصر وتسأل عن حكم ذلك، وهل يسوغ أن يجبر على الخلع لإزالة ضررها لحديث:(لا ضرر ولا ضرار) ؟
والجواب: لا يخفى أن المشهور من المذهب عدم إجبار الزوج على الخلع، وأنه لا يجب عليه إجابتها، وإنما قالوا يسن له إجابتها حيث أبيح.
والقول الآخر جواز إلزام الزوج به عند عدم إمكان تلاءم الحال بين الزوجين حسب اجتهاد الحاكم، قال في (ألفروع) : واختلف كلام شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية في وجوبه وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء إلى آخره. فلإشعاركم حرر.