للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمذهب في المسألة

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المظيليف

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد وصل إلينا كتابك الذي تسترشد فيه عن المرأة إذا نشزت على زوجها ولم يمكن الملائمة بينها، وطلبت منه مخالعتها على عوض، وبذلت له المهر الذي بذله عليها فلم يقبل. إلخ..

والجواب: لا يخفى أن المشهور من المذهب عدم إجبار الزوج على الخلع، وقال في (الاختيارات) : اختلف كلام أبي العباس في وجوب الخلع لسوء العشرة بين الزوجين. إلى آخره. وقال في الفروع: واختلف كلام شيخنا (يعني شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله) في وجوبه، وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء إلى آخره.

وأما المذهب فلا يجب الخلع كما سبق، وإنما ذكروا أنه إذا اشتد الخلاف بينهما يسكن معهما مؤتمن ليعرف منشأ الخلاف بينهما، وأيهما المعتدي على صاحبه ليلزم بالحق، فإن لم تنفع هذه الطريقة فيبعث الحكمان كما ي قوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها} الآية. والله أعلم. والسلام.

مفتي البلاد السعودية

(ص-ف ١٣٣-١ في ١١-١-١٣٨٦هـ)

<<  <  ج: ص:  >  >>