فقد جرى الإطلاع على خطابك المشفوع بهذا رقم ٢٠٨ وتاريخ ١٩-٧-٨٩هـ والأوراق المرفقة به بشأن قضية.... مع زوجها.... وقد ذكرت في خطابك أن النزاع بينهما من مدة طويلة، وقد استمر لدى عدد من القضاة ولم يحصل اتفاق وهي تدعي عدم اتصاله بها مع سوء العشرة، وأنه اعترف لديك بتربيطه لها زاعماً أن ذلك من أجل أنها تمنعه نفسها، إلى آخر ما ذكرته في خطابك، وترغب الإفادة بما نراه؟
وعليه نشعرك بأن الذي ينبغي في مثل هذه المسألة أنه إذا ألزمت الزوجة بالرجوع إلى زوجها، وتكرر ذلك، وأغلب على الظن أن جميع المحاولات لا تجدي مع استفحال الشقاق وطول النزاع، فيبعث حكمان عدلان للتحقيق عن حالة الزوجين، ثم يفعلان ما يريان المصلحة فيه من جمع أو تفريق، فإن تعذر ذلك فلا بأس من إلزام الزوج بالخلع كما ألزم بذلك بعض علماء الشام المقادسة، ذكر ذلك عنهم صاحب (الفروع) . والله يتولاكم.