اختلف كلام شيخ الإسلام في الإلزام بالخلع لاختلاف الأحوال
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر ... وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٧-١٢-٣١٨٤ وتاريخ ١١-٨-٧٥هـ المرفق به الأرواق الواردة من الوكيل السعودي بالكويت حول دعوى راشد ... على زوجته، وطلبه انقيادها لطاعته، أفيدكم أنه قد جرى الإطلاع على حكم قضاء الكويت على الزوجة بالانقياد لزوجها والرجوع لطاعته، كما جرى الإطلاع على تقرير المميز الرسمي لحكومة الكويت، المتضمن بأن على راشد أن يأخذ المهر الذي دفع لزوجته ويطلقها ... إلخ.
أفيدكم أن هذه القضية تعتبر منتهية بحكم قضاء محكمة الكويت بوجوب انقياد الزوجة لطاعة زوجها، وهذا الحكم موافق للأصول الشرعية. ولم يبق إلا إنفاذه. أما ما قرره مميز حكومة الكويت الرسمي فلا نرى الموافقة عليه لأمور:
١. أن هذه القضية حكم فيها القضاة وانتهت بالحكم المذكور المنطبق على الأصول الشرعية.
٢. حكم القاضي لا ينقض إلا إذا خالف نصاً من كتاب أو سنة أو إجماعاً وهو لم يخالف واحداً من هذه الثلاثة.
٣. حكم الحاكم برفع الخلاف على فرض وجوده.
٤. لو فرض أن الحكم المذكور لم يطابق فلا بد من إعادته إلى حاكمة مع ذكر مخولات النقض، فهو الذي ينقضه.