للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥. أن الحديث الذي استدل به المميز لا شك في صحته، غير أن الأمر المذكور فيه أمر إرشاد لا أمر إيجاب، كما صرح بذلك شراح الحديث كصاحب (فتح الباري) و (القسطلاني) و (الزيبدي) وغيرهم، ولهذا ترجم البخاري على هذا الحديث: (باب الشقاق وهل نثير بالخلع عند الضرورة) .

٦. أن الصارف له عن الوجوب الآية الكريمة قوله تعالى: {فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} (١) فنفى سبحانه الجناح في تلك الحالة، فهو يدل على جوازه فقط، إلا أنه قيل باستحبابه جمعاً بين الآية والحديث.

٧. لو فسح المجال أمام المرأة لقل أن يبق امرأة مع زوج، لنقص عقلها ودينها وسرعة ميلها.

٨. إن الخلاف في أصل الخلع وفي الحالة التي يقع فيها الخلع مشهور معروف، وعدم وجوبه إما اتفاقي أو فيه خلاف غير مشهور، لهذا قال ابن مفلح في (الفروع) : يباح الخلع لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه، وقد اختلف كلام شيخنا في وجوبه، وقد ألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء. اهـ.

قلت: لعل اختلاف الأحوال وأن قول شيخه أبي العباس ابن تيمية رحمه الله في وجوبه منزل على اختلاف الأحوال، وأن قوله بالوجوب هو في وجوبه منزلة على اختلاف الأحوال، وأن قوله بالوجوب هو في الحالة التي ييأس فيها من طاعتها لزوجها وانقيادها له السنين العديدة التي تربو فيها مفسدة إلزامها بحيث لا يحصل


(١) سورة البقرة - آية ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>