للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستمرار سوء الحال منذ مدة تقارب عشر سنوات، وما تدعيه المذكورة من عقم زوجها ورغبتها في الأولاد، ومطالبتها بفسخ عقد نكاحها منه ... نفيدكم أنه بتأمل ذلك كله ظهر لنا أنه قد حصل نتيجة لعدم انسجام الزوجين عدة مرافعات والمرأة لا تزال على إصرارها وليس لها رغبة في العودة إلى زوجها وما دام الحال ما ذكر فإن باستمرار النزاع بين الزوجين ضرراً محققاً وضياعاً لمصالحهما ... وعليه فإنه ينبغي من فضيلتكم:

أولاً: مناصحة الزوجين وترغيبها في الانقياد إلى زوجها، وتخويفها من إثم النشوز. فإن أصرت فحاول إيقاع صلح مخالعة بينهما. فإن لم يتيسر فينبغي أيضاً مناصحة الزوج بأن يفارقها، فإن امتنع وتعذرت عودتها إليه وانسجامها معه تعين أن تبعثوا حكمين عدلين يعرفان الجمع والتفريق، والأولى أن يكونا من أهلهما يوكلانهما في فعل الأصلح من جمع أو تفريق بعوض أو دونه، لقوله تعالى: {فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما} ويكون ذلك في مدة قصيرة لا تتضرر معها من التأخير. وإن لم يحصل من يقوم بذلك تعين إلزام الزوج بالخلع وتسلم المرأة إليه المهر الذي أصدقها، لأن بقاءها ناشزاً مع طول المدة أمر غير محمود شرعاً وهو ينافي المودة والرحمة، وفيه ضرر محقق على الطرفين لما روى أبو داود في سننه من حديث عائشة (أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها وكسر يدها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتاً، وقال: خذ بعض مالها وفارقها. فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>