كل منهما يدعي على الآخر أن الخلاف منه ولا بينه وأمكن أن يسكنا قريب أناس يشرفون عليهما ويعرفون المتسبب في الشقاق فذاك. وإلا فيبعث حكم من أهله وحكم من أهلها، فإن لم يمكن هذا ولا هذا تعذر اتفاق الحال بينهما فالخلع. ولا يخفاكم اختلاف العلماء في إلزام الزوج بالخلع، قال في (ألفروع) : واختلف كلام شيخنا في وجوبه، وألزم بعض حكام الشام من المقادسة الفضلاء. والمعول على اجتهاد الحاكم الذي عرف من ملابسات القضية ما لم يعرفه غيره.
أما موضوع دعواها الإكراه وأنها لم ترض بالنكاح فإن كان قد دخل بها باختيارها ومكنته من نفسها برضاها فالظاهر عدم سماع دعواها، وإلا فلا مانع من سماع دعواها وجواب زوجها عليها وتمحيص ما يثبت من ذلك. والله الموفق. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف٧٦٦-١ في ١٣-٣-١٣٨٧هـ)
يسلك الحاكم خمسة طرق في مثل هذه القضايا
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي القويعية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فبالإشارة إلى المعاملة المشفوعة الواردة منكم رقم ٤٨٧ وتاريخ ١٦-١٢-١٣٨٦هـ الخاصة بقضية ... ضد زوجها....
ونفيدكم أنه حيث أتضح من المكاتبة المرفقة طول النزاع والشقاق بين الزوجين المشار إليهما مما تعذر معه الاجتماع بينهما