تقدم لنا ضحوي بن سعد الخالدي ومعه صك صادر منك برقم ٤٤ وتاريخ ١-٥-١٣٨٤هـ يتضمن إثبات مخالعة جرت بينه وبين زوجته مهره بنت محمد المراد، وأنه طلقها، وذكرتم في عوض الخلع إبراء من ذلك الحمل الذي في بطنها، ونفقته بعد وضعه حتى يتسلمه والده. وحيث أن هذه الغاية مجهولة فإن الظاهر عدم صحة هذا الخلع، فيكون طلاقاً رجعياً، وله مراجعتها ما دامت في العدة. وتجد الصك المشار إليه برفقه للتهميش عليه وعلى سجله، وقد راجعها عندنا بشهادة الشيخ حمد بن فريان وعبد الله بن عبد الرحمن بن حمدان. والدراهم التي قبضها منها يجب عليه ردها إليه. والله يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق٩٨٦-٣-١ في ٢٢-٥-١٣٨٤هـ)
طلقها بالثلاث بشرط تنازلها عن حضانة بناتها فلم تتنازل
سألني المدعو حسن سلامة قائلاً: إنه حصل نزاع بيني وبين زوجتي.. أصرت فيه الزوجة على طلب الطلاق، وقلت لها بشرط أن تتنازلي عن حضانة بناتي، فوافقت، وكتبت لها ورقة الطلاق بالثلاث، وأشهدت في حينه بأنه إذا نقضت الشرط ولم تتنازل عن الحضانة فإن مفعول ورقة الطلاق لاغي، وبعد خروجها من داري طلبت بناتي فامتنعت من تسليمهن ورغبت في الرجوع إلي، فهل تحل لي زوجتي.