فأجبته بأنه إذا كان الأمر كما ذكرت من أن الطلاق حصل بشرط تنازلها عن حضانة بناتها لزوجها، وأنها إذا لم تتنازل له عن الحضانة فإن ورقة الطلاق لاغية، وأنها امتنعت من تسليم بناته له، فإن طلاقه والحالة هذه لا يقع.
والله أعلم. أملاه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص-ف٢٤٧ في ٢٣-٢-٣٨٢هـ)
(مسألتان: ١- خالعته على اسقاط نفقة أولادها منه)
(على اسقاط البشت والعمل عنده عشرة أيام)
سماحة المفتي الأكبر فضيلة الوالد الشيخ محمد بن إبراهيم نرفع لسماحتكم أن رجلين بطرفنا قال أحدهما لزوجته بعد نزاع حصل بينهما: إن أبرأتيني في نفقة أولادى طلقتك.
فقالت: أنت برئ من نفقتهم خمسة عشر سنة. فقال: أنت طالق بالثلاث المحرمة.
والثاني طلبت منه زوجته طلاقها، فقال: على شرط أن تسمحي عن قيمة البشت التي لك بذمتي، وأن تقومي بالعمل عني في نخل فلان عشرة أيام، فسمحت عن القيمة وباشرت العمل فطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة، هكذا وقع من الرجلين، ونحن: ننتظر الفتيا في المسألتين. أثابكم الله. وأبقاكم ذخراً للمسلمين.