للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالرجعي أن يطلقها طلاق السنة إذا لم يسبق منه له طلقتان، فما دامت في العدة له مراجعتها والإشهاد على ذلك بلا عقد، فإذا خرجت من العدة حلت له بنكاح جديد، والطلاق غير الرجعي أن يطلقها على عوض أو ثلاثاً بكلمة واحدة أو متفرقات كما مر، فإن كان طلقها ثلاثاً حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، وإن كان الطلاق على عوض أو طلقها الحاكم أو طلقها في النكاح الفاسد حرمت عليه، إلا بعقد جديد.

والنساء المحرمات على الرجل ما ذكرتهن الآيات الكريمات: {وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً} (١) . {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (٢) .

(ص/ف ٨٣٢ في ١١/٧/١٣٨١)

(٢٩٩٩- الطلاق الثلاث تبين به الزوجة)

من محمد بن إبراهيم إلى جناب المكرم محمد عبد الإله........... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلني كتابكم المؤرخ ٢٠/٧/١٣٧٧ وفهمت ما ذكرته عن طلاقك لزوجتك بالثلاث.

فالذي عليه الفتوى لدينا وقوع الطلاق الثلاث في هذه المسألة، كما هو قول الأئمة الأربعة وعليه جماهير العلماء قديماً وحديثاً، والسلام عليكم.

(ص/ف ٩٢٤ في ٤/٨/١٣٧٧)


(١) سورة النساء - آية ٢٢.
(٢) سورة النساء - آية ٢٣، ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>