للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣٠٠٠- وهو المفتى به من عهد إمام الدعوة إلى يومنا هذا)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة نجران سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا خطابكم رقم ١٣٧٨ مشفوعاً به خطاب مساعدكم رقم ٥٠٧ وتاريخ ٢٦/٥/١٣٨٦ وبرفقهما ورقتا الطلاق الصادر من المدعو محمد بن.......... لزوجته......... ثلاثاً بلفظ واحد، وفهمنا ما ذكرتم من أن المذكور أكد طلاقه المكتوب بقلمه لدى مساعدكم، وأنه بعد هذا كله ذهب إلى شخص يدعى إسماعيل هاشم الزيدي فأفتاه بالرجوع إلى زوجته معتبراً ذلك اللفظ الصادر منه طلقة واحدة، ورغبتكم إطلاعنا على ما حصل في القضية، وتنويركم بما لدينا نحو الموضوع.

وجواباً على ما تقدم ذكره نقول: مذهب جمهور العلماء من أهل الحديث والفقهاء وغيرهم من المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة من المتقدمين والمتأخرين أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثاً بكلمة واحدة بانت منه فصارت محرمة عليه ولا تحل له بعد حتى تنكح زوجاً غيره، وهذا هو المفتى به منذ عهد إمام الدعوة - رحمه الله - إلى يومنا هذا. إذا علم هذا فالمطلق المذكور قد بانت منه زوجته، ولا تحل له إلا بعد زوج آخر في نكاح صحيح، هذا والسلام عليكم.

(ص/ف ٣٥١٢/١ في ٢٤/١١/١٣٨٦) مفتي الديار السعودية.

(٣٠٠١- فتوى في عام ١٣٨٨)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدمام الكبرى سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد اطلعنا على الأوراق الواردة إلينا منكم برقم ١٨٠٢/٢ وتاريخ ١/١٠/١٣٨٨بخصوص طلاق.............. لزوجته..............

<<  <  ج: ص:  >  >>