للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالثلاث، كما اطلعنا على صورة الضبط والأوراق المرفقة، وما كتبه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، وتطلبون إفادتكم بما نراه حيال ذلك.

والجواب: الحمد لله. لا يخفاكم أن المفتى به لدى أئمة الدعوة - رحمهم الله من أول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - إلى زماننا هذا أن من طلق زوجته ثلاثاً فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، سواء طلقها بكلمة واحدة أو بكلمات في مجلس أو في مجالس، وهذا عليه جماهير العلماء من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم، وهو قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة، فلا يسوغ العدول عنه، وإليكم الأوراق برفقه، والسلام عليكم.

(ص/ف ٣٦١٠/١ في ١٨/١١/١٣٨٨) مفتي الديار السعودية

(٣٠٠٢- وهو الشائع بين المسلمين في شتى بقاعهم)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم الأحساء سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد اطلعنا على كتابكم رقم ٨٤٥ وتاريخ ٢٨/٥/١٣٨٠ المتعلق بطلاق عبد الله........... لزوجته، وقد اطلعنا على ما دار نحوها.

ونفيدكم أن طلاقه يقع ثلاثاً، وهو الذي سار عليه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب في آخر خلافته، وأقره الصحابة على ذلك، وسار عليه بعده عثمان وعلي، وعليه جمهور الصحابة وجمهور التابعين والأئمة الأربعة، وهو الذي عليه الفتوى بين أئمة الدعوة، وبه كان يفتي إمام الدعوة - رحمه الله - وهو الشائع بين المسلمين في شتى بقاعهم، فعليه يمضي طلاقه ثلاثاً، والله يحفظكم.

(ص/ف ١٢٢٤ في ١١/٨/١٣٨٠)

(٣٠٠٣- عقوبة التسرع ومطاوعة الشيطان)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عيد المحترم

<<  <  ج: ص:  >  >>