للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالفتاوى، ونرجو أن يكون لديك من أسباب احترامك نفسك ما يغنينا عن إجراء ما يوقفك عند حدك، هذا ونسأل الله لنا ولك حسن الختام والتوفيق لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم.

(ص/ف ٣٨٦٨/١ في ١٥/١٠/١٣٨٧) مفتي الديار السعودية

(٣٠١٨- لا ينبغي الشذوذ عما عليه الفتوى)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقط اطلعنا على خطابكم الوارد إلينا برقم ٢١٢/ع وتاريخ ٢٩/٧/١٣٨٣ حول ما تقدمت به كاملة...... في معروضها وبرفقه الفتوى الصادرة من قاضي المستعجلة الثالثة بمكة الشيخ عبد الله البسام بحلها لزوجها بعقد جديد بدون نكاح من زوج آخر بعد أن طلقها زوجها بالثلاث، ورغبتكم بيان ما لدينا في ذلك.

ونفيدكم أننا بتأملنا ما ذكرتم وما جاء في ورقة الإفتاء الصادرة من القاضي المذكور وجدنا أنه قد ذهب في فتواه إلى ما هو معروف عن شيخ الإسلام في هذه المسألة، ومن المعلوم أن المفتى به عندنا والذي عليه الفتوى من عهد إمام الدعوة رحمه الله إلى يومنا هذا كما هو الراجح في مذاهب الأئمة الأربعة أن الطلاق بالثلاث بلفظ واحد تبين به المرأة من زوجها، ولا تحل له إلا بعد زوج آخر في نكاح صحيح، وعليه يتعين إفهام المذكور بأنه لا ينبغي له الشذوذ عما عليه الفتوى في هذه المسألة بالذات وفي غيرها من المسائل الأخرى، هذا والسلام عليكم.

(ص/ف ٥٨١/١ في ٢٨/٢/١٣٨٤)

(٣٠١٩- خلاصة القول في الطلاق الثلاث)

نعرف أنها كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلقة واحدة، ثم على عهد أبي بكر في خلافته كذلك، ثم صدرا من خلافة عمر والأمر كذلك، ولكن الناس

<<  <  ج: ص:  >  >>