للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضاً الآن يفترون فيقولون طلقت ثلاثاً وإن كان قد تخللها رجعة، فينبغي أن يعمل ويفتى بقول الجمهور أنها لا تجوز له إذا قال: هي طالق ثلاثاً، وإذا قيل: هي واحدة صارت ذلولاً للعاصين.

ثم أيضاً يفتح ذلك باب الفوضى ويقع في قلوب العوام عدم حكمة الشريعة، بل ربما يظنون أن الفتوى لأجل الشهوات من يحبون يفتون له ومن لا فلا، وتحرج طالب العلم من القول بالثلاث وترك ذلك لمن ينشط على الفتوى بقول الجماهير هو الورع إذا لم ينشط على المنع.

ثم مشهور في ذلك كلام الشيخين، وقد أكثرا في ذلك وبسطا، ولكن تعرف أن زمن شيخ الإسلام ليس مثل زمن النبي الذي الناس لم يتمادوا فيه، ولا في زمان عمر الذي لما أدبهم انكفوا، بل كان في زمان شيخ الإسلام مفسدة أخرى وهي التحليل المحرم فشا فيه، فرأى أن لا يقع خشية الوقوع في التحليل، يقول كوننا نقول يراجعها خير من كوننا نقول يقع ثم يرجعون إلى التحليل الذي حلله بعض أهل المذاهب وهو أردأ الأقوال، فالشيخ وابن القيم يقولان إذا صار أنه من باب العقوبة فهنا محذور قد ترتب على هذا وهو التمادي في التحليل المحرم، ومن أسباب إكثار الشيخ في المسألة أنه قصد تبرئة نفسه من أنه مخالف للحق والصواب، وهو وتلميذه لم يقوما مقام إنكار على من أمضى الثلاث، إنما هو مقام ذب لمن جهل الحكم الشرعي ورداً لمسألة التحليل، وإلا فهما ما بدعا ولا ضللا من قال ذلك، لا سيما وأميرهم عمر، ولا قال: إنهم مجتهدون مخطئون.

و"الشيعة" لا ترى الثلاث إلا واحدة، وأعداء شيخ الإسلام يقولون إن مذهبه مذهب الرافضة، واختياره ليس موافقاً من جميع الوجوه لمذهب الرافضة، إنما الشيخ في شيء مخصوص بشرطه، ولكن العدو يقول في عدوه ما شاء إذا كان لا يخالف الله ولا ينصف.

فمن غَلَّطَ وَجَهَّلَ من أفتى به على هذا التغليظ فهو غلطان، وجنى على عمر والصحابة، ومن قال: إنه ذات الحكم النبوي فقد غلط إذا كانت العلة موجودة، أما إذا كانت مفقودة أو كانت علة أكبر كما في وقت شيخ الإسلام وهو التحليل فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>