للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣٠٣٧- إذا كان لفظ الطلاق بالثلاث بغير صفة أمر......)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي محكمة قنا والبحر. المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

كتابك لنا برقم ٤٠٣ وتاريخ ٢٢/١٠/١٣٨٦ وصل وبرفقه ما رفعه لكم هادي بن...... وقد ذكر فيه أنه طلق زوجته بالثلاث وتستفهمون عن رأينا في ذلك.

والجواب: إذا كان لفظ الطلاق بالثلاث الذي صدر منه بغير صيغة أمر ومضارع وغير مطلقة اسم فاعل فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. والسلام عليكم.

(ص/ف ١٨٠/١ في ١٢/١/١٣٨٧) مفتي الديار السعودية.

(٣٠٣٨- قال: روحي أنت بالثلاث، ولم يذكر لفظ الطلاق)

من محمد بن إبراهيم إلى نائبنا في المنطقة الغربية. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد اطلعنا على كتابكم رقم ٨٧١٢ وتاريخ ١٢/٥/١٣٨٠ المعطوف على كتاب قاضي ضبا يسترشد فيه عن من قال لزوجته: روحي أنت بالثلاث الخ؟

ونفيدكم أن قوله: بالثلاث يقع ثلاثاً؛ لقرينة الحال وما هو معروف في الاستعمال، والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره: أنت طالق بالثلاث وكونه لم يذكره لفظ "طالق" لا أثر له؛ فلا علام القاضي جرى تحريره. والله يحفظكم.

(ص/ف ٩٤٩ في ٢٤/٦/١٣٨٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>