(٣٠٣٧- إذا كان لفظ الطلاق بالثلاث بغير صفة أمر......)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي محكمة قنا والبحر. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
كتابك لنا برقم ٤٠٣ وتاريخ ٢٢/١٠/١٣٨٦ وصل وبرفقه ما رفعه لكم هادي بن...... وقد ذكر فيه أنه طلق زوجته بالثلاث وتستفهمون عن رأينا في ذلك.
والجواب: إذا كان لفظ الطلاق بالثلاث الذي صدر منه بغير صيغة أمر ومضارع وغير مطلقة اسم فاعل فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. والسلام عليكم.
(ص/ف ١٨٠/١ في ١٢/١/١٣٨٧) مفتي الديار السعودية.
(٣٠٣٨- قال: روحي أنت بالثلاث، ولم يذكر لفظ الطلاق)
من محمد بن إبراهيم إلى نائبنا في المنطقة الغربية. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على كتابكم رقم ٨٧١٢ وتاريخ ١٢/٥/١٣٨٠ المعطوف على كتاب قاضي ضبا يسترشد فيه عن من قال لزوجته: روحي أنت بالثلاث الخ؟
ونفيدكم أن قوله: بالثلاث يقع ثلاثاً؛ لقرينة الحال وما هو معروف في الاستعمال، والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره: أنت طالق بالثلاث وكونه لم يذكره لفظ "طالق" لا أثر له؛ فلا علام القاضي جرى تحريره. والله يحفظكم.