للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣٠٣٩- قال: طالقة بالثلاث، ولم يذكر اسم الزوجة، ولا أنت ولا هي)

ما قولكم دام فضلكم في رجل تشاجر أهله في خصوص زوجته وهي في بيت والدها، وعلى إثر هذا التشاجر انفعل الزوج انفعالاً وقال بدون أن يذكر اسم زوجته أو هي أو أنت: طالقة بالثلاث، تحرم علي، وتحل من بغاها، نطق بهذا اليمين كله، ولكن لم يقصد طلاقها إلا بطلقة واحدة، وأن الناطق بهذا شافعي المذهب، ويرجو من فضيلتكم أن تفتوه، وهل وقع عليه شيء أم لا؟ ولكم عند الله الأجر والثواب.

الجواب: الحمد لله. لا يظهر لي إلا وقوع الطلاق في هذه الصورة، ولا حاجة للنطق بالمبتدأ الذي هو اسم الزوجة أو الضمير للعلم به من ذكر الزوجة في الشجار الواقع بين أهل المطلق فيها بحضرة الزوج حتى ثارت عاطفته ونطق بالطلاق المذكور، فالمبتدأ حينئذ محذوف وهو ضمير الزوجة، وتقدير الكلام: هي طالقة. وقد كان من المقرر في العربية جواز حذف كل من المبتدأ والخبر المعلومين والحكم على المحذوف منهما بحكم اللفظ به، وأمثلة ذلك معروفة. والله سبحانه وتعالى أعلم. قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص/م ٥٩٠ في ١٤/٥/١٣٧٤)

(٣٠٤٠- قال قد طلقت بالثلاث وقصده إقناع السائل)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعيد بن محمد. المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن حكم طلاق صفته أن رجلاً خطب أختك فرفضت، فسألك شخص عن رفضك فقلت إني قد طلقت بالثلاث أني لا أوافق على زواجها منه حال كونك لم تتلفظ بالطلاق ثباتاً وإنما تقصد إقناع السائل فقط، وأن أختك الآن وأمها وإخوانها البالغين يقيمون في بلد أخرى ويرغبون تزويجها من خاطبها المذكور، وأنت مصر على عدم الموافقة الخ......

<<  <  ج: ص:  >  >>