للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: إذا كان الحال كما ذكرت فظاهر كلام الفقهاء -رحمهم الله- أن الطلاق يقع في مثل هذه الصورة إن جرى منك موافقة على زواجها من خاطبها المذكور، فإن لم توافق على زواجها فلا يقع الطلاق. والسلام.

(ص/ف ١٥٦٢ في ٢٠/٨/١٣٨٢)

(٣٠٤١- تنظر القرائن إذا ادعى الغلط)

قوله: أو أراد طاهراً فغلط لم يقبل حكماً.

وقال ابن القيم: إذا غلط في طاهر فقال طالق أنه يقبل منه دعواه الغلط.

والمراد إذا لم تكن قرينة، والغالب أن يحف بالشيء ما يدل على صدق القائل أو كذبه، فإذا كان المقام مقام سؤال عن الطهارة كأن يكون وقت صلاة أو زمن طهر من حيض فيسأل أو يخبر لما أرادت أن تمنعه فقال طالق يريد طاهر؛ فالقرائن لها حقها في كل مقام. (تقرير) .

(فصل)

(٣٠٤٢- كتب صريح الطلاق وقال لم أنوه)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرمين سليمان...... ويوسف...... وياسين......

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلى كتابكم المؤرخ ٧/٤/١٣٧٦ المرفق به صورة ورقة الطلاق الصادر من والدكم لوالدتكم هداية بتاريخ ١٦/٦/١٣٦٦ وكذلك صورة الخطاب الموجه من والدكم لولده يوسف بتاريخ ٩/٧/١٣٦٦ والتي ينفي فيها حصول الطلاق، وإنما كتب الورقة لأجل الحيلة.

ونفيدكم أنه بتأمل جميع ما ذكرتم في سؤالكم اتضح طلاق والدكم لوالدتكم هداية في ظاهر الحكم، فإن الشخص إذا نطق بصريح طلاق امرأته أو كتب صريح طلاقها بيده ونوى خلاف ما نطق به أو خلاف ما كتبه لم تنفعه تلك النية. والسلام عليكم.

(ص/ف ٢٧٩ في ٢٣/٤/١٣٧٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>