للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣٠٤٣- كتب طلاقها ثلاثاً ولم يتلفظ به)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأخ عبد العزيز حماد. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا خطابكم الذي تسألون فيه عن حكم من وقع منه طلاق زوجته في ورقة ثلاثاً هل يمكن إعادة زوجته بعد هذا الطلاق؟

والجواب على هذا السؤال: هو أن مطلقتك قد بانت منك بهذا الطلاق المكتوب منك في الورقة ثلاثاً، وليس لك إعادتها بعد؛ لأن كتابة الطلاق هنا قائمة مقام التلفظ به. وهذا والله يحفظكم.

(ص/ف ١١٢٠ في ٣٠/٨/١٣٧٩)

(٣٠٤٤- كتب طلاقها بخطه ولم يتلفظ به: طالقة، طالقة، طالقة)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مسعود محمد عربي. المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

كتابك إلي لم يؤرخ وصل، وتستفتي به عن رجل كتب ورقة طلاق بخط يده بدون اللفظ بقوله نصاً (طالقة، طالقة، طالقة. تحرم علينا وتحل لمن بغاها) ، وأنكم راجعتموه لمراجعتها فامتنع وعاد لطلبها بعد مضي سنة فهل تحل له؟

والجواب: أما كونه كتب ورقة طلاق بخط يده فمعتبر، لما روى البخاري في صحيحه وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست به صدورها ما لم تفعل أو تتكلم به" والكتابة باليد عمل.

وأما الواقع من الطلاق فيقع بالأولى طلقة واحدة، وأما الثانية والثالثة فإن كان يريد بكل منهما طلاقاً غير الأولى فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وإن كان يريد بكل من الثانية والثالثة تأكيد الأولى أو يريد بالثانية طلاقاً غير الأولى ويريد بالثالثة تأكيد الثانية أو ليم يخطر بباله لا إيقاع طلاق بكل من الثانية والثالثة ولا التأكيد بهما ولم يكن آخر ما يستحق عليها من الطلاق فالطلاق رجعي، فإن كانت في العدة فله الرجوع عليها بدون رضى منها وعقد، وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>