للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت قد خرجت من العدة فلابد من إذنها وعقد جديد. والسلام عليكم.

(ص/ف ٤٧٤/١ في ١٤/٢/١٣٨٧) مفتي الديار السعودية.

(٣٠٤٥- إذا أقر بما كتب أو كان خطه معروفاً طلقت ولو لم يشهد)

"الثانية": إذا كتب الرجل طلاق زوجته في ورقة ولم يشهد فهل يعتبر.

والجواب: إذا أقر بما كتب أو كان خطه معروفاً ثبت ما كتبه واعتبر.

(ص/ف ٣١٤/١ في ٢٢/١/١٣٨٩)

٣٠٤٦- وقع على ورقة الطلاق ولم يتلفظ بشيء مما كتب فيها)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عمر كمال. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا، وفهمنا ما تضمنه من أن رجلاً حصل بينه وبين زوجته ما أغضبه عليها فأشار عليه خاله أن يطلقها، وأخذ الخال ورقة وكتب بيده فلانة طالق بالثلاث يعني زوجة ابن أخته، وأعطى الورقة لابن أخته ليمضيها، فأمضاها من غير أن يتلفظ بشيء، وتسأل هل يقع الطلاق بإمضائه؟

والجواب: الحمد لله. لا شك أن هذا الإمضاء ليس من صيغ الطلاق مطلقاً، فضلاً عن القول بصراحة، كما أنه ليس من كنايات الطلاق في شيء وليس من قبيل الكتابة، إذ الزوج لم يكتب طلاق زوجته حتى يؤخذ بالكتابة وغاية ما في الأمر أنه كتب اسمه تحت كتابة وإنشاء غيره، فإذا لم يتلفظ بشيء مما كتب في الورقة المذكورة وإنما كتب اسمه فقط في ذيلها فلا يظهر لنا وقوع الطلاق منه بإمضائه هذه الورقة. وبالله التوفيق، والسلام عليكم.

(ص/ف ١٦٨٨ في ٦/٩/١٣٨٢)

(٣٠٤٧- طلقها طلقتين، ثم قال ضاعت الورقة، وكتب لها ورقة ثانية ولم يقصد ثالثة)

سألني عبد الله بن...... قائلاً: إنني طلقت زوجتي سارة طلقتين، ثم لما فقدت الورقة الثانية كتبت لها ورقة

<<  <  ج: ص:  >  >>