للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدلاً عن المفقودة، وأنه لم يقصد طلقة ثالثة، وذلك بناء على طلب المرأة المذكورة، وأن طلاقه على غير عوض؛ فكتبنا لقاضي سدير يسأل المرأة المذكورة عما ذكر، وأن يحلفها إن وافقت الزوج المذكور على أن الورقة الأخيرة بدلاً عن الورقة المفقودة، فحضرت لديه وذكرت أن الواقع كما ذكر زوجها، وحلفت على ذلك، وأرسل لنا قاضي سدير خطاباً برقم...... وتاريخ...... ذكر بأن المرأة المذكورة حلفت عنده بأن الورقة الأخيرة بدلاُ من الورقة المفقودة، فطلب من الزوج أيضاً اليمين بأنه لم يقصد من الورقة الأخيرة طلقة ثالثة وإنما كتبها بدلاُ عن المفقودة فحلف.

فأفتيته بأن له مراجعة زوجته إن كانت في العدة، وإن طلقها بعد ذلك طلقة واحدة بانت منه حيث قد وقع عليها طلقتان، وأحضر ورقة بقلم محمد بن علي ابن عبد اللطيف ذكر فيها بأنه يشهد هو وحمد بن ناصر بن مبارك وهما ثقتان على رجته لزوجته، وذلك في أول شهر ذي القعدة ١٣٧٩ وبذلك أصبحت زوجته المذكورة في ذمته، قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص/ف ١٠٩٢ في ٢١/٧/١٣٨٠)

(٣٠٤٨- أرسل ورقة طلاقها وهو أمي والكاتب غير معروف)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم يحيا. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى اطلاعنا على استفتائك إلينا بخصوص ذكرك أن عمك تزوج والدتك، وأنه سافر إلى الكويت من حين تزوج بها، وأنه أرسل ورقة طلاقها ورقة عادية، ثم توفي بعد تاريخ الورقة ببضعة أشهر، وتذكر أن عمك أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولا يعرف من كاتب الورقة، إلى آخر ما ذكرت، وتسأل هل هذه الورقة مثبتة الطلاق، أم لا؟

والجواب: دخولها في عصمته كان بدليل جلي فلا تخرج من عصمته إلا بمثل ذلك، وعليه فمتى ثبت صدور ما في الورقة من عمك ثبت بها الطلاق،

<<  <  ج: ص:  >  >>