فقد وصل إلينا كتابكم المتضمن الاستفتاء عن مسألتين من مسائل الطلاق "الأولى": فيمن قال لصاحبه طلاق ما عاد أدخل بيته.
والجواب: هذا من صيغ الحلف بالطلاق، فقوله: طلاق. هذا مبتدأ خبره محذوف، تقدير علي، وأنتم تعلمون الخلاف في مسألة الحلف بالطلاق، والمشهور من المذهب وقوعه إذا دخل البيت، وهذا الذي عليه الجماهير من أهل العلم وهو المفتى به.
"المسألة الثانية": فيمن قال لأمه وزوجته عليّ الطلاق بالثلاث ما عاد آكل لكم ولا لقمة. إلى آخره.
وجواب هذه المسألة كجواب المسألة التي قبلها من ناحية أن هذا من الحلف بالطلاق، المفتى به وقوع طلاق الثلاث إذا أكل ما حلف عليه. والله أعلم. والسلام عليكم.
(ص/ف ٣٣٠٧/١ في ٢٥/١١/١٣٨٥) مفتي البلاد السعودية
(٣١١٣- حلف بالطلاق ما يأخذ منها ريال فأخذ ثمانين)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مبارك بن عبد الله الشهري سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
خطابك لنا المؤرخ في ١٣/١/١٣٨٧ وصل، وقد ذكرت فيه أن بين رجل وبين جماعة معاملة دراهم، وقال لهم من الزعل: عليه الطلاق ما يأخذ منها ريال. وبعده أخذ منها ثمانين ريال، وتسأل هل يقع هذا الطلاق؟
والجواب: هذا طلاق علق على شرط وهو أنه ما يأخذ من الدراهم ريالاً، وقد أخذ منها ثمانين ريال، فيقع الطلاق، ولكنه رجعي إذا لم يكن آخر طلقة عليها فله مراجعتها مادامت في العدة بدون رضاها وعقد، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد بشروطه، وإن كان آخر ما يستحقه عليها فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. والسلام عليكم ورحمة الله.