(٣١١٤- علق الطلاق على سماحها عند الشرع فسمحت بدونه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم مقعد...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا كتابك المؤرخ ٣/٣/١٣٨٣ المضمن الاستفتاء عن طلاق صورته أنك قلت: عليّ بالطلاق أن زوجة أخي ما تسمح إلا عند الشرع، ثم إن خصمها استسمحها عند الجماعة على عوض ستمائة ريال عن أرش ضربته يدها بالعجرى.
والجواب: إذا كان الحال كما ذكر ولم تكن طلقت قبل هذا الطلاق ما يتم به الثلاث ولم تلحقه ما يتم به الثلاث فإنه يقع بهذا اللفظ طلقة واحدة، ولك مراجعتها مادام في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه. والسلام.
(ص/ف ٥٢٠ في ١٥/٣/١٣٨٣)
(٣١١٥- حلف بالطلاق أن تتزوج ابن عمها فلم تفعل)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم شعيل بن...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
كتابك لنا وصل، وقد ذكرت فيه: أن لك بنتاً ورغبت أن تزوجها ابن عمها فامتنعت منه، فقلت لها عليّ الطلاق من ظهر التي جالسة في جنبك - وهي زوجتك - إذا ما أخذت الشخص هذا لأموت ما زوجتك. وبعد ذلك جاءك ولد عمها الثاني فنويت أن تزوجه، وتسأل هل تفوتك زوجتك إذا زوجتها هذا الأخير؟
والجواب: الحمد لله. إذا زوجتها ابن عمها الأخير فإنه يقع منك على زوجتك طلقة واحدة، ولك مراجعتها مادامت في العدة بدون رضاً منها وبدون عقد جديد، إذا لم تكن هذه الطلقة هي آخر ثلاث تطليقات، يكون معلوماً. والسلام عليكم.