فقد سألني المدعو ناصر بن عبد الله...... عما وقع منه على زوجته التي لم يدخل بها، وذكر أنه عقد عليها وبقيت بذمته سنة، ثم إن والدها وعمها وإخوانها أتوا إليه في بيته وطلبوا منه طلاقها، فطلقها بقوله: هي طالق، هم طالق، هم طالق. ويذكر الآن أنه يريدها وهي تريده، فهل تصح له؟ فأفتيته بأنها تبين بالكلمة الأولى. والكلمتان الأخيرتان لا تؤثران شيئاً؛ إذ هي بانت منه فلا يلحقها طلاق بعد الأول. وله الزواج بها بعقد جديد بشروطه قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم. وصلى الله على محمد.
(ص/ف ١٢٥٣ في ٢١/٩/١٣٨١)
(٣١٣٠- كرر طالق أربع مرات ولم ينو إلا واحدة)
الحمد لله وحده وبعد:
فقد سألني علي بن ناصر...... عن طلاق وقع منه على زوجته...... وذكر أنه قال لها أربع مرات: طالق، طالق، طالق، طالق. وأنه لم ينو إلا واحدة.
فأفتيته أنه إذا كان الأمر كما ذكر وأنه ما نوى الثلاث فإن له مراجعتها مادامت في العدة، فإن كان خرجت من العدة فهو خاطب من الخطاب لا يتزوجها إلا برضاها، وهذا إذا لم يكن سبق له أن طلقها أكثر من واحدة أو ألحقها أكثر من واحدة، فإن كان قد طلقها قبل هذا طلقتين أو ألحقها طلقتين فلا تحل له إلا بعد زوج آخر. قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف ١٣٠٢ في ٢٢/١٠/١٣٨١)
(٣١٣١- علي الطلاق مرتين تحوط بنفسي ومرتين علي الطلاق تحوط بزوجتي)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي السراه. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم ٥١٢ وتاريخ ١٩/٩/١٣٨٥