ومشفوعاته بخصوص طلاق مشعان...... إثر سوء تفهم بينه وبين أخويه حيث قال: علي الطلاق مرتين تحوط بنفسي، ومرتين علي الطلاق تحوط بزوجتي...... ما عاد أعمر في الأرض المشتركة بيننا، وتطلبون منا الإفادة عن حكم هذا الطلاق؟
ونفيدكم أنه إذا حنث في يمينه اعتبر ما صدر منه طلقتان، فإذا لم يسبق له عليها طلاق فيجوز له مراجعتها مادامت في العدة، وتبقى معه بطلقة واحدة. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الملك بن علي النهاري. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا كتابك وفهمنا ما تضمنه من استفتائك عن ثلاث مسائل وقعت بين رجل وزوجته:
(الأول) : قال لأم زوجته حينما تدخلت بينهما في نزاع: هذه بنتك وهي لأجلك طالقة؟
والجواب عن هذه المسألة أن ما صدر منه يعتبر طلقة واحدة، إلا أن نوى بتطليقته هذه ثلاثاً فيقع ما نواه، وقوله "من أجلك" لا يؤثر على وقوع الطلاق المنجز، وليس من التعليق في شيء؛ إذ معناه أن أم الزوجة هي سبب التطليقة.
(الثاني) : قوله لزوجته على إثر شجار بينهما: إذا ما يعجبك الحال روحي لأهلك، فسألته زوجته أروح لأهلي على أي اعتبار؟ فقال لها على الفور روحي لأهلك واعتبري نفسك طالق بالتسعين والثلاثين والثلاثة.
وهذه المسألة يحتاج الأمر في جوابها إلى معرفة قصده بقوله: روحي لأهلك واعتبري نفسك طالق. إلى آخره. هل أنشأ بهذا الكلام تطليقاً جديداً، أم أنه يبين مراده من قوله إذا ما يعجبك الحال فروحي لأهلك، فإن كان يريد