للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣١٥١- أخبر أن زوجته حبلى من الزنا فطلقها)

ما قول علماء المسلمين، ثبت الله بهم دعائم الدين، في رجل أخبره رجل عن زوجته الغائبة عن البلد أنها حبلى زعم أنه من زنى، فأثار بذلك ثورة غضبه غضباً لم يملك إلا رداً، فبادر طلقها بحالة الغضب بناء على هذا النبأ، ثم بعد يوم واحد تثبت الخبر كذباً، وكان قد طلق ثلاثاً بكلمة واحدة، فهل والحالة هذه ينفذ عليه طلاقه، أم ماذا، فإن الخطب جسيم لكونها ذات أولاد.

بسم الله الرحمن الرحيم - حيث قد وجه إلي هذا السؤال الموضح بعاليه، وحضر لدي السائل، وذكر لي أن طلاقه لزوجته المنوه عنه أعلاه مبني على ثبوت هذه الإشاعة التي نسبت له عنها، وأنها إذا كانت بريئة فليس له رغبة في تطليقها، وهذا هو ظاهر سؤاله المحرر بعاليه، وحينئذ أفتيته بعدم وقوع طلاقه لا ثلاثاً ولا وحدة، بناء على أن الشرط المنوي كالشرط الملفوظ به، والله سبحانه أعلم. قاله الفقير إلى عفو الله سبحانه محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص/م في ٨/٩/١٣٧٣)

(٣١٥٣- نسب إليها كلام سيئ فطلقها من أجله فتبين أنه اختلاق)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن علي بن...... سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

قد وصلنا خطابكم وفهمنا ما ذكرته من أنك كنت متزوجاً زوجة تكرهك، وأنه كان لك عم بينك وبينه عداوة ونسب عنها كلاماً سيئاً حدا بك إلى تطليقها، ثم تبين لك أن عمك هو الذي اختلق هذا الكلام، وتستفتي في ذلك؟

والجواب: الحمد لله. إذا كان لا قصد لك في الطلاق أصلاً، وجرى منك الطلاق بناء على ثبوت ما نسب إليها ثم تبين أنها لم تقله، فهذه الحالة لا يثبت فيها الطلاق، وإن كنت طلقتها لما نسب عنها الكلام سواء ثبت عنها أو لم يثبت فهذه الحالة يقع فيها الطلاق، وهذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" وهذا كله ما لم يكن صدر من قاضي طرفكم فيها حكم، فإن كان قد

<<  <  ج: ص:  >  >>