للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صدر فيها حكم شرعي فالعمل عليه. والله الموفق. والسلام عليكم.

(ص/ف ١٧٤ في ٢٥/٢/١٣٧٨)

(٣١٥٣- قيل له أن امرأته زانية فطلقها ثم ثبت براءتها)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:

سألني سائل عن رجل قيل له أن امرأته زانية فطلقها لذلك، ثم تبين له كذب المقالة وبراءة زوجته، فهل يعتبر طلاقه لها طلاقاَ شرعياً؟

والجواب: أنها لا تطلق إذا لم ينو طلاقها بكل حال وإنما قصد من أجل أنها زانية. قال ذلك وأملاه الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. والله الموفق.

(ص/ف ٣٨٨ في ٢٧/٣/١٣٧٩)

(٣١٥٤- طلقها بالثلاث يظنها عملت سوء)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن أحمد...... سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك المتضمن الاستفتاء عن طلاق صفته أنك ظنيت بزوجتك سوءاً فاستعجلت وطلقتها بالثلاث، ولما تحققت عما ذكر تأكد لك أنها بريئة مما نسب إليها، وتسأل عن حكم هذا الطلاق؟

الجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر وأنك لم تطلقها إلا على أساس صحة هذا الخبر الذي نسب لك عنها ولولا أنه غالب على ظنك لما طلقتها، وأنها الآن بريئة من ذلك يقيناً؛ فلا يقع الطلاق المذكور، لأنه كالشيء المشروط والمعلل للطلاق، وإن كان طلاقك لها بسبب ما نسب عنها سواء كان صحيحاً أو غير صحيح على حد قول القائل قد قيل ما قيل إن صدقا أو كذباً، وأن نفسك طابت منها بمجرد ما ذكر، فهذا لا يمنع وقوع الطلاق، هذا شيء يرجع إلى ذمتك وما تعلمه من نفسك، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً. والله أعلم.

(٢٥٤٤/١ في ٤/٦/١٣٨٧) مفتي الديار السعودية.

<<  <  ج: ص:  >  >>