الآن عن الكاتب حتى يسأل، ولا يعلم عن الورقة، ويذكر أنه راجع ولا يدري متى رجعته هل وقعت في العدة أم بعدها، ويذكر أن زوجته الآن قد خرجت من العدة، وأنه لم يطلقها قبل هذا الطلاق.
فأفتيته أنه لا يثبت له رجعة والحال ما ذكر، وأنها لا تحل له إلا بعقد جديد مع رضاها حتى لا يخفى، قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد.
(ص/م في ١٩/٨/١٣٧٤)
(٣١٨٥- طلق قبل الدخول ويستفتي عن مراجعتها)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني علي بن حمود...... عن طلاق، صفته: أنه تزوج بشعيع بنت مطلق، عقد عليها ولم يدخل بها حتى الآن، فحصل من الأسباب ما جعله يطلقها طلقة واحدة قبل الدخول، وتأسف على طلاقها، ويستفتي هل تجوز له مراجعتها، أو تحل له بعقد جديد؟
فأفتيته بأنه إذا كان الحال كما ذكر فإنها لا تحرم عليه بهذا الطلاق، لكن لا يجوز له مراجعتا وإنما يجوز له أن يتزوجها بعقد جديد بشروطه وبرضاها؛ لأن المطلقة قبل الدخول تملك نفسها بمجرد الطلاق، ولا عدة لها، ولا رجعة لزوجها عليها، وإنما يجوز له أن ينكحها بعقد جديد إذا كان الطلاق رجعياً. والله أعلم. قال ذلك الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف ٧٣٥/١ في ٨/٣/١٣٨٧) مفتي الديار السعودية.
(٣١٨٦- إذا كانت الثالثة فلا رجعة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن بن...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا كتابك وما ذكرت فيه جرى الاطلاع عليه، وقولك: أنني في شهر صفر من هذا العام ١٣٧٨ ماض منه عشرة أيام طلقت زوجتي منيرة بنت مصلح طلاق السنة بغير عوض لأسباب مناقشة حدثت بيننا أنا وهي، وبعد