للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك في ١٥ ربيع آخر رجعت عن قولي الأول وأشهدت على رجعتها لعصمتي وأكدت على جدها المتولي على شئونها.

والجواب: الحمد لله. إن كنت قد سبق أن طلقتها طلقتين غير هذه الطلقة فالطلاق بائن ولا رجعة لك عليها حتى تنكح زوجاً غيرك في نكاح صحيح يدخل فيه، وإن كانت هذه الطلقة هي الأولى منك لها أو الثانية فالطلاق رجعي ولك مراجعتها إن راجعتها قبل خروجها من العدة، والله الموفق. والسلام عليكم.

(ص/ف ٤٩٨ في ٢٧/٥/١٣٧٨)

(٣١٨٧- قوله: ويسن الإشهاد على الرجعة)

وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه؛ لظاهر الآية، وفيه قوة. (تقرير) .

(٣١٨٨- طلقها طلقتين حال نفاسها ولم تحض حتى الآن هل يجوز له مراجعتها)

الحمد لله وحده. وبعد:

فقد سألني علي بن عايض عن طلاقه لزوجته...... وذكر أنه طلقها طلقتين حال نفاسها بعدما وضعت طفلها بخمسة عشر يوماً. وهي الآن ترضع طفلها ولم يأت الحيض من تأريخ الطلاق في الشهر الثالث من العام الماضي عام ١٣٨٧ حتى الآن كما هي عادتها لا يأتيها الحيض حتى تفطم ولدها، ويسأل هل يجوز مراجعتها، أم لا؟

فأفتيته بأنه إذا كان الحال كما ذكر فقد وقعت عليها الطلقتان، وله مراجعتها إذا كانت لم تحض حتى الآن؛ لأن عدتها لا تنقضي حتى تحيض ثلاث حيض فعلى هذا يراجعها وتعود إلى عصمته، فإن كانت قد حاضت ثلاث مرات فقد خرجت من العدة، ولابد من عقد جديد برضاها وشروطه، فإن طلقها بعد ذلك بانت منه، والله الموفق، قاله الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص/ف ٢٣٢/١ في ١٨/١/١٣٨٨) مفتي الديار السعودية.

<<  <  ج: ص:  >  >>