للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليه فلا تحل لابنه واحدة من بنات اخوته لأنه يكون عمها، ولا واحدة من بنات أخواته لأنه يكون خالها، كما لا تحل بنته لأحد أبناء اخوته لأنها تكون عمته، ولا لأحد أبناء أخواته لأنا تكون خالته من الرضاعة. والسلام عليكم.

(ص/ف ١٥٦١/١ في ١٢/٦/١٣٨٤) مفتي البلاد السعودية.

(٣٢٦٥- نقل الدم لا ينشر الحرمة)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة. المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابكم رقم ٢٨٩٩ وتاريخ ١٦/١١/١٣٨٥ المرفق باستفتاء أحمد علي الفقيه عن رجل يريد الزواج من امرأة سبق أن نقل الطبيب لها من دمه كمية تقدر بخمسين وحدة قياسية أثناء مرضها، ويسأل هل تحل له، أم لا؟

والجواب: الحمد لله. نعم تحل له؛ لأن نقل الدم من رجل إلى امرأة أو بالعكس لا يسمى رضاعاً لا لغة ولا عرفاً ولا شرعاً، ولا تثبت له أحكام الرضاع من نشر الحرمة وثبوت المحرمية وغيرها، ولو قدر نشره الحرمة لاختص به تحريم؛ لقوله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين} (١) . وحديث عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قاعد، فسألها عنه، فقالت هو أخي من الرضاعة فقال: "انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة" متفق عليه. وعن أم سلمه مرفوعاً: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام". رواه ابن عدي وغيره. والله أعلم.

(ص/ف ١٣١/١ في ١١/١/١٣٨٦)


(١) سورة البقرة: آية ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>