للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣٢٦٦- ثم بعض الناس يسأل: هل ينشر حقن الدم الحرمة؟)

وأجيب بأنه لا يحرم؛ لأن ذاك حكم في الرضاع خاص وهذا لا يقاس عليه، هذا لو أبيح، ثم هم قيدوا في الرضاع بأن يكون رضاع حلال، أما إذا كان بجهة محرمة فلا ينشر (١) . (تقرير) .

(٣٢٦٧- شرط الرضاع أنه يكون خمس)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الله العبيد الرشيد. المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي فيه عن حكم الرضاع إذا لم يبلغ خمس رضعات؟

والجواب: أن المشهور عند الأصحاب أن من شروط الرضاع المحرم أن يرضع الطفل خمس رضعات فأكثر؛ لحديث عائشة قالت: "أنزل في القرآن رضعات معلومات يحرمن فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك" رواه مسلم. والآية فسرتها السنة وبينت الرضاعة المحرمة، وهذا الخبر يخصص عموم حديث: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" ومتى امتص الطفل من الثدي ثم قطعه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر فرضعة تحسب من الخمس. فإن عاد إلى الرضاع فاثنتان. والسلام عليكم ورحمة الله.

(ص/ف ... في ٤/٣/١٣٨١)

(٣٢٦٨- أرضعته أكثر أيام الصغر)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة المندق. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:


(١) وتقدم في (الجنائز) بأبسط من هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>