كتابكم لنا رقم ٦٠١ وتاريخ ١٣/٨/١٣٨٧ وصل، وقد ذكرت فيه أن غائب ن محمد يحيى تزوج منذ سنين بزوجة اسمها شريفة بنت علي بن حسن، ثم أنه خطب امرأة أخرى اسمها نجمة وعقد له عليها، ثم أن كلا من والدة شريفة ووالدة نجمة شهدت لديكم بأنها أرضعت أولاد الأخرى في الحولين وفي أكثر أيام الصغر، وتسأل عن حكم ذلك؟
والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت وأن كل واحدة من المرأتين متصفة بالعدل وليس هناك تهمة توجب رد الشهادة فهذا الرضاع محرم، والعقد على نجمة عقد باطل. والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص/ ف ٤٢١٨/١ في ١٢/١١/١٣٨٧) مفتي الديار السعودية.
(٣٢٦٩- قالت أرضعته رضاعاً لا يحصى عدده مدة سنتي الرضاع)
الحمد لله وحده. حضر لدينا عدنان بن عقاب الروقي وذكر أن ولد أخته مشيخصه محمد بن هلال قد رضع من زوجته حصيصة في لبن بنته دلال رضاعاً سنتي الرضاع، ولا يضبط عدد الرضاع، وذكر أن زوجته وأخته المذكورتين قد توفيتا، ويسأل عن زواج محمد ولد أخته بابنة له أخرى اسمها صالحة وأمها زوجة له أخرى غير حصيصة هل يجوز، أم لا؟
والجواب: أنه لا ينبغي أن يزوج محمد المذكور بصالحة والحالة ما ذكر، لأن والدها ذكر لنا استمرار الرضاع مدة مساريح مشيخصه في السنتين، ولم يبين عدداً معيناً من الرضاع لا عشر ولا عشرين ولا أقل ولا أكثر، إلا أنه يستفاد مما ذكر أن الرضاع كثير جداً، وهذا إذا ثبت ما ذكره السائل عدنان. قاله الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم. وصلى الله على محمد.
(ص/ف ١٦٤٣ في ١٥/٤/١٣٨٧)
(٣٢٧٠- أرضعته يومين)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حسين بن سعد الراشد. سلمه الله.