للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣٢٧٤- الفتوى أن ما تجاوز السنتين لا ينشر الحرمة)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سليمان العيسى. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بصدد سؤالك عن رضاع طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات من امرأة تود أن يكون رضاعه إياهاً ناشراً الحرمة.

ونفيدك أن الحرمة بالرضاع لا تثبت إلا بشرطين: أحدهما أن يكون الرضاع في العامين الأولين، ولا أثر لما بعدهما من رضاعه؛ لما روى ابن عدي وغيره من حديث الهيثم بن جميل عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس مرفوعاً: "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين". والثاني أن يرتضع خمس رضعات فأكثر، وبهذا يعلم أن رضاع من تجاوز السنتين لا ينشر الحرمة، هذا هو المذهب، وعليه الفتوى، وبالله التوفيق، والسلام عليكم.

(ص/ف ٢٠٦٣/١ في ١٩/١/١٣٨٣)

(٣٢٧٥- ولو كان مائة رضعة)

الحمد لله وحده. وبعد:

فقد اطلعنا على الورقة التي بخط من سمى نفسه حسن محمد الخطيب وهو ثقة، والتي فيها أن نورة بنت نايف أم عيال عبد الهادي بن الحضير تقول أنها أرضعت أخاها رضعة واحدة بعدما سافرت أمه للحج بعد فطامه. ويسأل هل يحل لأحد من أبناء المرضعة أن يتزوج من بنات المرتضع؟

والجواب: أنه ما دام الرضاع لم يبلغ خمس رضعات فإنه لا يحرم على أحد من أولاد المرأة نورة أن يتزوج بإحدى بنات كدموس من أجل ذلك الرضاع. هذا كله لو كان الرضاع قبل تمام الحولين. أما بعده فلا أثر ولو كان مائة رضعة. قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>